الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
19
تحرير المجلة
وأخرى رضاعة من امرأة أخرى ولا يقدح الفصل بالأكل والشرب « 47 » أن تكون كل رضعة كاملة يرتوي بها الصبي وأن تكون خالصة لم يمتزج معها شيء فلو مازجها مائع آخر حال الارتضاع لم يؤثر ( 48 ) إذا تحققت الشرائط المزبورة تحقق الموضوع وهو العناوين الرضاعية المطابقة للعناوين النسبية فصار الفحل أبا والمرضعة اما وبناتهما أخوات وأولادهم أخوه إلى آخر ما تقدم في النسب من العم والعمة وغيرهما ثم تجيء الأحكام وهي حرمة النكاح كما في النسب ( 49 ) يترتب أيضا حكم آخر لا من جهة العنوان النسبي بل لدليله الخاص وهو انه يحرم على أب المرتضع جميع بنات صاحب اللبن وهو غير أب لهن بل أب لأخيهن وليس هو من العناوين النسبية وفي بعض الأخبار التعليل بأنهم صاروا بمنزلة ولدك ، وكذا لا ينكح أب المرتضع في أولاد المرضعة ولادة على الأصح ورضاعا على قول ( 50 ) لا يحرم على اخوة المرتضع نسبا اخوته الرضاعيون إذ لا أخوة بينهم وانما هم إخوة أخيهم وليس هو بعنوان نسبي الا على عموم المنزلة ( 52 ) لو رضع غلام من لبن فحل الرضاع المحرم وارتضع آخر منها من لبن فحل آخر حرم كل من الرضيعين على المرأة وأصولها وحواشي نسبها وعلى الفحل الذي رضع من لبنه كذلك لكن لا يحرم أحد الرضيعين على الآخر لعدم اتحاد الفحل فالإخوة من الام الرضاعية لا توجب التحريم وان أوجبته من ناحية الأب الرضاعي فلو ارتضعا من لبن فحل واحد نشرت الحرمة بينهما وان كان رضاعهما من زوجته